الشافعي الصغير
206
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الغرض بها وكله أي ما ذكر مما يختلف كالوصف والسن والقد بخلاف نحو الذكورة على التقريب فلو شرط كونه ابن عشر مثلا من غير زيادة ولا نقص لم يصح لندرته ولا يشترط ذكر الكحل بفتحتين وهو سواد يعلو جفن العين كالكحل من غير اكتحال والسمن في الأمة ونحوهما كالدعج وهو شدة سواد العين مع سعتها وتكلثم الوجه وهو استدارته وثقل الأرداف ورقة الخصر والملاحة في الأصح لتسامح الناس بإهمالها والثاني يشترط لأنها مقصودة لا تؤدي إلى عزة الوجود وتختلف القيمة بسببها وينزل في الملاحة على أقل درجاتها ومع ظهور هذا وقوته المعتمد الأول ويسن ذكر تفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لا سائر الأوصاف التي تؤدي إلى عزة الوجود كما يصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به العرف والقيمة لأن ذلك يورث العزة ولو أسلم جارية صغيرة في كبيرة صح كإسلام صغير الإبل في كبيرها فإن كبرت بكسر الباء أجزأت عن المسلم فيه وإن وطئها كوطء الثيب وردها بالعيب وفي الماشية كالبقر والغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع لاختلاف الغرض والقيمة بذلك فيقول في الإبل بخاتي أو عراب أو من نتاج بني فلان أو بلد بني فلان وفي بيان الصفات أرحبية أو مهرية لما مر وفي الخيل عربي أو تركي أو من خيل بني فلان لطائفة كبيرة ومقتضى إطلاقه جواز السلم في الأبلق وقد نقل ذلك في البحر عن بعض أصحابنا وفي الحاوي لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات ا ه ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر